الشيخ فاضل اللنكراني
290
دراسات في الأصول
أحدهما بنحو ليس التامّة في زمان وجود الآخر فيجري الاستصحاب ويترتّب الأثر وفاقا للشيخ الأنصاري رحمه اللّه وخلافا للمحقّق الخراساني رحمه اللّه لإحراز اتّصال زمان الشكّ باليقين هنا . وبعبارة أخرى : يتحقّق عنوان نقض اليقين بالشكّ ولا تكون الشبهة مصداقيّة لقوله « لا تنقض اليقين بالشكّ » . ولازم ذلك أنّ الأثر إن كان مترتّبا على عدم كلّ واحد منهما في زمان وجود الآخر يجري الاستصحاب في كليهما ، ولكنّهما يتساقطان بالمعارضة . إلى هنا تمّ البحث في مجهولي التأريخ . وأمّا لو علم بتأريخ أحدهما فهو كما لو علمنا بعدم الكرّيّة وعدم الملاقاة في يوم السبت ، وعلمنا يوم الاثنين - مثلا - بتحقّق الملاقاة مع النجاسة ، وعلمنا يوم الثلاثاء بحدوث الكرّيّة ، وشككنا في أنّها تحقّقت قبل الملاقاة أو بعدها ، فإن تحقّقت قبل الملاقاة - أي يوم الأحد - فلا توجب الملاقاة الانفعال ، وإن تحقّقت بعدها - أي يوم الثلاثاء - اتّصف الماء بالنجاسة والانفعال ؛ لعدم الكرّيّة حال الملاقاة . وذكر صاحب الكفاية رحمه اللّه هاهنا جميع الفروض المذكورة في مجهولي التأريخ ، ولا فرق بينهما من حيث الأحكام ، فلا فائدة لتكرارها إلّا فرضا واحدا ، وهو أن يكون الأثر مترتّبا على عدمه - أي عدم الكرّيّة حال الملاقاة - الذي هو مفاد ليس التامّة في زمان الآخر . وقال صاحب الكفاية بجريان الاستصحاب هنا . والسرّ في ذلك : أنّ بعد العلم بتأريخ الملاقاة - سواء لاحظنا عدم الكرّيّة بالنسبة إلى الزمان أو بالنسبة إلى الملاقاة أي يوم الاثنين - يتّصل زمان شكّه